جمعية انماء كفربيت الخيرية
 
 
Home
ألنظام ألداخلي

النظام الاساســـي

لجمعية المسماة :

المادة الاولى :  اسم الجمعية  :

تأسست فــــــي  الجمهورية اللبنانية  علم وخبر رقم 2351/أد جمعية تدعى :  جمعية  انماء  كفربيت و هي 
جمعية غير سياسية ولا تتوخى الربح.

المادة الثانيةمركز الجمعية :

عنوانها : محافظة : الجنوب – قضاء صيدا.
منزل الســيد عماد أحمد حجازي مؤقتا" في بلدة كفربيت .

المادة الثالثة أهداف الجمعية :

1- العمل على انشاء المشاريع الخيرية والانمائية في البلدة.
2- الاهتمام  بالنشاطات الشبابية والطلابية .
3- تقديم  المساعدات  والمعونات  المادية   والمعنوية  لذوي الحاجة من  اعضائها وبالقدر المتيسر لديها .
4- اقامة الندوات والحفلات في المناسبات  الاجتماعية في الاوقات  والاماكن  التي
    تحددها الهيئة .
    على ان تطبق البنود  المذكورة اعلاه وفقا"  للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
    وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

المادة الرابعة :

تتكون موارد الجمعية المالية من:

1- اشتراكات الاعضاء
2- المساعدات الحكومية
3- التبرعات والهبات والوصايا
وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها

المادة الخامسة : تأليف الجمعية :
تتألف  الجمعية من  هيئتين : الهيئة  الادارية والهيئة العامة , تمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقا" لانظمتها وضمن القوانين المرعية وتحدد مهام كل من الهيئتين وصلاحياتها في النظام الداخلي

المادة السادسة :
يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ,تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر
فيه تسمياتها ومهامها , وطريق اختيار اعضائها او تعيينهم

المادة السابعة : الانتساب الى الجمعية
يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان يكون :
1- لبنانيا" وقد اتم الثمانية عشر من العمر (18 سنة )
2- متمتعا" بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة
3- قابلا" بنظام الجمعية عاملا في سبيل تحقيق غايته

المادة الثامنـــــــة : طريقــــــة الانتســـــــاب
ــ يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يعبرفيه عن رغبته بالانضمام الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته
ــ تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.

المادة التاســـــــعة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعليا" الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهماتها تفصيلا" في النظام الداخلي .

المادة العاشرة :
تتألف  الهيئة  الادارية من ثمانية أعضاء  تنتخبهم  الهيئة  العامة  بالاقتراع السري , ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخابات حضور أكثر من نصف أعضاء  الهيئة العامة المسددين  لاشتراكاتهم  السنوية  على ان تكون مـــدة ولاية الهيئة الادارية  سنتين
يدير  جلسة  الانتخابات هيئة من ثلاثة اعضاء على الاقل من الهيئة  العامة من غير المرشحين.

المادة الحادية عشرة:
يقتضي  ابلاغ  مصلحة  الشؤون السياسية  و الانتخابية –  دائرة  الشؤون السياسية  و الاحزاب و الجمعيات في المديرية  العامة  للشؤون  السياسية
واللاجئين  نسخة  عن  محضر انتخاب الهيئة  الادارية  موقعا"  من  قبل اعضاء الهيئة  العامة  وفقا" للاصول (النصف زائد واحد) بالاضافة الى لائحة بأسماء المرشحين ولائحة فرز الاصوات.

المادة الثانية عشرة :
يتم انتخاب الهيئة الادارية  مع توزيع  المهام على اعضائها اذا  نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك , والا  تجتمع  الهيئة الادارية  المنتخبة  برئاسة
اكبر الاعضاء  سنا" وتختار  من  بين أعضائها رئيسا", و نائبا"  للرئيس ,
أمينا" للسر , وأمينا" للصندوق , ومحاسبا" , كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة .
يمكن اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ويتم تحديد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية

المادة الثالثة عشرة :
يقوم  المؤسسون  بصلاحيات  الهيئة  الادارية  لمدة  سنتين  من  تاريخ الترخيص للجمعية .

التعـــــــــــديــــــــل :
يجوز للهيئة التأسيسية بكامل اعضائها تعديل هذا النظام وعند انتهاء ولاية الهيئة التأسيسية  يجوز  للهيئة  العامة  تعديل هذا النظام  بناء  على اقتراح الهيئة الادارية او بناء على اقتراح 20% عشرين بالمئة  من أعضاء الهيئة
العامة  ويشترط  لصحة التعديل موافقة  ثلثي الاعضاء العاملين على الاقل
وابلاغ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن التعديل .

المادة الرابعة عشرة :
يحق للجمعية ان تدعو الى اجراء انتخاب هيئة ادارية قبل انتهاء مدة الهيئة
السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقــــــة الثلثين منهم على للأقل

المادة الخامسة عشرة :
بالاضافة الى الشــروط المنصوص عنها في القانون  المتعلق  بالجمعيات
يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد الى قرار من الهيئة
العامة  مقترن بموافقة  خمســـة وسبعون  بالماية على الاقل  من  مجموع
أعضائها 

المادة السادسة عشرة : اذا حلت الجمعية , تصبح اموالها وممتلكاتها ملكا
لوقف كفربيت.